تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير .
شرح
حد إحداث الوهن فيها كما هو واضح ، ولكنها قابلة لترجيحها على معارضها ، فيقع التعارض بين المرجحات ، ويكون المرجع تلك الاطلاقات . وتوهم : أن الترجيح مع الشهرة عند المعارضة ، في غير محله ، مع أن أساس المرجحات بلا أصل ، كما تحرر في الأصول . وأما توهم : أن المسألة من صغريات انقلاب النسبة ، وتصير النتيجة : نجاسة ماء البئر ، فهو غير تام ، لأنه ليس من الجمع العرفي ، فراجع . قوله مد ظله : إلا بالتغير . على ما عرفت ، وهنا إشكال آخر زائدا على إشكال نجاسة مطلق المياه بالتغير ، وهو : أن الأخبار الناطقة - فرضا - بنجاسة الماء المتغير ، موضوعها الماء المطلق فتعارضها الأخبار الناطقة بعدم تنجس الماء الجاري ، وأنه يطهر بعضه بعضا ( 1 ) وهو مقتضى الاطلاق الناطق بعدم البأس بالماء الجاري الذي يبال فيه ( 2 ) . فالنسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، وتصير النتيجة : عدم
هامش
1 - الكافي 3 : 14 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 7 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 143 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 1 - 4 و 6 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 47 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني