تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
أن الجمع بين مفهوم الحصر والمنطوق بالتقييد ، ليس من الجمع العقلائي ، وعندئذ إذا ثبت سند القيد يحمل الحصر على الأفراد التي تشتمل على الأهمية بالذكر ، وعليه يمكن دعوى : أن الحكرة ممنوعة في جميع ما يحتاج إليه المسلمون . هذا فيما لم يكن مستلزما لوقوعهم في المشقة المستلزمة للاخلال بالنظم ، وإلا فهو ممنوع عقلا ، كما مر الايماء إليه . ثم إن أمثال هذه المسائل بيد أمير المصر ، وسلطان الممالك ، وعليه حفظ شؤون الملك حسب ما يراه مع رعاية مصالح المالك والملك والرعية . ويحتمل أن تكون المسألة من قبيل المسائل الصادرة عن النبي والأمير صلى الله تعالى عليهما بما هما سلطان الناس ، وسائس الأمة ، ومقتضى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : حكمي على الأولين حكمي على الآخرين ( 1 ) نفوذه في عصرنا ، ولزوم التبعية لهما ( عليهما السلام ) .
هامش
1 - لم نعثر على هذه الرواية في مجامعنا الروائية وكذا في كتب العامة ويقرب منه ما ورد في الكافي وفيه : لأن حكم الله في الأولين والآخرين . . . سواء وأيضا ما في عوالي اللآلي 1 : 456 / 197 وفيه حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لاحظ أيضا العناوين 1 : 26 والقواعد الفقهية 2 : 45 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 479 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني