تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وهو : حبس الطعام وجمعه ، يتربص به الغلاء ، مع ضرورة المسلمين وحاجتهم ، وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم ، نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لعلو السعر ، مع عدم ضرورة الناس ، ووجود الباذل ، ليس بحرام . وإن كان مكروها .
شرح
موضع استلزم وقوعهم في الحرج والمشقة ، بأن لا يكون عند غيره الطعام ، فالظاهر حرمته ، لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إياك أن تحتكر ( 1 ) واردا في موقف ضرورتهم ، وأمره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالبيع والنهي عن الحبس ( 2 ) . وتوهم كون الروايات في الفرض الأول قرينة على صرف هذه النواهي في الفرض الثاني ، لا يخلو من غرابة . قوله دام ظله : المسلمين . قضية المآثير قاطبة ( 3 ) عدم الفرق بينهم وبين غيرهم ، من الذين هم في ذمة الاسلام ، أو في تعاهدهم من المحترمين أموالا وأنفسا . نعم ، في رواية حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ذكر المسلمين على حسب اقتضاء القضية الخارجية ، لا الاشتراط والتقييد ، وتوهم
هامش
1 - الكافي 5 : 165 / 4 ، وسائل الشيعة 17 : 428 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 28 ، الحديث 3 . 2 - الكافي 5 : 164 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 429 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 29 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 423 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 - 28 - 29 - 30 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 476 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني