ولا يعين عليه السعر على الأحوط ،
شرح
المتن نظر ، ولعله يريد صورة الاحتكار المحرم ، لا الأعم منه ومن المكروه .
قوله مد ظله : على البيع .
لما في النص ، ولكنه محمول على المثال ، فلو أجبر على التجارة
فاختار القرض أو الهبة المعوضة أو غير ذلك من الصلح ونحوه ، فهو أيضا
جائز ، لمعلومية الملاك ، والمقصود من الاجبار ، بل الاجبار على الأمر
الكلي ، واختيار المجبور أحد مصاديقه ، أوفق بالاحتياط من الاجبار على
خصوص البيع ، فتدبر .
قوله : السعر على الأحوط .
إجماعا محكيا عن المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وهو
الموافق للقواعد ، لأن الاجبار على خلافها ، وتقتضيه النصوص ( 4 ) ، وعن
السرائر : أخبار متواترة ( 5 ) .
وقد يشكل في ذلك كله ، لأن الاجماعات معلومة السند ، والقواعد
هامش
1 - المبسوط 2 : 195 .
2 - السرائر 2 : 239 .
3 - تذكرة الفقهاء 1 : 585 / السطر 32 .
4 - وسائل الشيعة 17 : 430 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 30 .
5 - السرائر 2 : 239 وحكى عنه مفتاح الكرامة 4 : 109 .