تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ولا يعين عليه السعر على الأحوط ،
شرح
المتن نظر ، ولعله يريد صورة الاحتكار المحرم ، لا الأعم منه ومن المكروه . قوله مد ظله : على البيع . لما في النص ، ولكنه محمول على المثال ، فلو أجبر على التجارة فاختار القرض أو الهبة المعوضة أو غير ذلك من الصلح ونحوه ، فهو أيضا جائز ، لمعلومية الملاك ، والمقصود من الاجبار ، بل الاجبار على الأمر الكلي ، واختيار المجبور أحد مصاديقه ، أوفق بالاحتياط من الاجبار على خصوص البيع ، فتدبر . قوله : السعر على الأحوط . إجماعا محكيا عن المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وهو الموافق للقواعد ، لأن الاجبار على خلافها ، وتقتضيه النصوص ( 4 ) ، وعن السرائر : أخبار متواترة ( 5 ) . وقد يشكل في ذلك كله ، لأن الاجماعات معلومة السند ، والقواعد
هامش
1 - المبسوط 2 : 195 . 2 - السرائر 2 : 239 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 585 / السطر 32 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 430 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 30 . 5 - السرائر 2 : 239 وحكى عنه مفتاح الكرامة 4 : 109 .