تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
ثم إن مقتضى رواية عروة بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ( 1 ) خصوصية التجارة وزائدا عليها ، خصوص البلد والمصر ، ومقتضى الاطلاقات عدمها . ويمكن اختصاص الحكم بالتجارة ، فإنها الأعم من البيع ، وأخص من الهبة المعوضة أحيانا ، وقضية الاطلاقات عدم الفرق بين كون القادم من أهالي البلد وغيره .
هامش
1 - الكافي 5 : 168 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 5 .