شرح
ثم إن مقتضى رواية عروة بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ( 1 ) خصوصية
التجارة وزائدا عليها ، خصوص البلد والمصر ، ومقتضى الاطلاقات عدمها .
ويمكن اختصاص الحكم بالتجارة ، فإنها الأعم من البيع ، وأخص من
الهبة المعوضة أحيانا ، وقضية الاطلاقات عدم الفرق بين كون القادم من
أهالي البلد وغيره .
هامش
1 - الكافي 5 : 168 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ،
الباب 36 ، الحديث 5 .