مسألة 23 : يحرم الاحتكار ،
شرح
قوله : يحرم .
إذا كان يؤدي الاحتكار إلى الاضرار ، وإحداث الهرج ، وإخلال النظام ،
فهو ممنوع عقلا ، لأن العناوين الأخر المحرمة مترتبة عليه ، فما هو محل
البحث إما نفس المنع والحبس انتظارا للغلاء ، أو هو مع استلزامه وقوعهم
في المشقة لاحتياجهم إليه ، فإنه عندئذ يمكن تجويزه ذاتا ، ومنعه
وتحريمه .
والذي يظهر لي : أن الأصحاب لا يختلفون في حكم المسألة ، إلا في
بعض الجهات الراجعة إلى حدود موضوعها ، فمن قال بالكراهة يكون
ناظرا إلى المعنى اللغوي للاحتكار ، ومن اختار الحرمة نظرا إلى
الموضوع المقصود في الأخبار .
وما يساعده المآثير والمناسبات ( 1 ) هو : أن نفس الحكرة ليست
محرمة ، وهي بمقتضى إطلاق طائفة من النصوص ( 2 ) ممنوعة كراهة ، لأن
كلمة اللعن وأشباهه ، مع بعض القرائن الأخر ، لا تدل إلا على الكراهة .
نعم ، إذا كانت الحكرة في موقف حاجة الناس والمسلمين ، وفي
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 427 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 28 .
2 - وسائل الشيعة 17 : 424 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ،
الحديث 3 و 8 .