تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
مسألة 23 : يحرم الاحتكار ،
شرح
قوله : يحرم . إذا كان يؤدي الاحتكار إلى الاضرار ، وإحداث الهرج ، وإخلال النظام ، فهو ممنوع عقلا ، لأن العناوين الأخر المحرمة مترتبة عليه ، فما هو محل البحث إما نفس المنع والحبس انتظارا للغلاء ، أو هو مع استلزامه وقوعهم في المشقة لاحتياجهم إليه ، فإنه عندئذ يمكن تجويزه ذاتا ، ومنعه وتحريمه . والذي يظهر لي : أن الأصحاب لا يختلفون في حكم المسألة ، إلا في بعض الجهات الراجعة إلى حدود موضوعها ، فمن قال بالكراهة يكون ناظرا إلى المعنى اللغوي للاحتكار ، ومن اختار الحرمة نظرا إلى الموضوع المقصود في الأخبار . وما يساعده المآثير والمناسبات ( 1 ) هو : أن نفس الحكرة ليست محرمة ، وهي بمقتضى إطلاق طائفة من النصوص ( 2 ) ممنوعة كراهة ، لأن كلمة اللعن وأشباهه ، مع بعض القرائن الأخر ، لا تدل إلا على الكراهة . نعم ، إذا كانت الحكرة في موقف حاجة الناس والمسلمين ، وفي
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 427 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 28 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 424 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 3 و 8 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 475 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني