وهل يعم الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها ؟ وجهان .
شرح
من عدم المكث الكثير في البلد وغيره .
وأما في الفرض الأخير فيشكل وضعا ، لأنه أكل بالباطل ، وأدلة خيار
الغبن ( 1 ) ناظرة إلى غير تلك الصورة .
وربما يمكن دعوى حرمته التكليفية ، زائدا على الكذب المحرم ،
للعلم بأن مذاق الشرع برئ من هذا النحو من التكسب .
قوله دام ظله : وجهان .
من وجود النهي عن الاشتراء في الروايتين اللتين هما الأصل في
المسألة ( 2 ) ، ومن إطلاق بعض مآثير الباب ( 3 ) ، وإمكان إلغاء الخصوصية
بحمل القيد على الغالب في خصوص المقام ، لاقتضاء النكتة أعميته .
ويمكن دعوى التفصيل بين ما يكون مثل البيع في نقل العين ،
كالصلح ونحوه ، وما هو مثل الإجارة ، فإن المآثير منصرفة عنها ، خصوصا إذا
كان الركب مستأجرين والخارج مؤجرا ، كما لا يخفى .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 31 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 .
2 - وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ،
الحديث 2 و 3 .
3 - وسائل الشيعة 17 : 442 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ،
الحديث 1 و 5 .