تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وهل يعم الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها ؟ وجهان .
شرح
من عدم المكث الكثير في البلد وغيره . وأما في الفرض الأخير فيشكل وضعا ، لأنه أكل بالباطل ، وأدلة خيار الغبن ( 1 ) ناظرة إلى غير تلك الصورة . وربما يمكن دعوى حرمته التكليفية ، زائدا على الكذب المحرم ، للعلم بأن مذاق الشرع برئ من هذا النحو من التكسب . قوله دام ظله : وجهان . من وجود النهي عن الاشتراء في الروايتين اللتين هما الأصل في المسألة ( 2 ) ، ومن إطلاق بعض مآثير الباب ( 3 ) ، وإمكان إلغاء الخصوصية بحمل القيد على الغالب في خصوص المقام ، لاقتضاء النكتة أعميته . ويمكن دعوى التفصيل بين ما يكون مثل البيع في نقل العين ، كالصلح ونحوه ، وما هو مثل الإجارة ، فإن المآثير منصرفة عنها ، خصوصا إذا كان الركب مستأجرين والخارج مؤجرا ، كما لا يخفى .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 31 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 2 و 3 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 442 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 1 و 5 .