تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
والأقوى عدم اعتبار كون الركب جاهلا بسعر البلد .
شرح
أربعة فراسخ قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق ( 1 ) . وما ورد من الاطلاق في بعض الأحاديث ( 2 ) ، محمول عليه . ووجه التفسير واضح ، لأن سير القوافل في اليوم ثمانية فراسخ ، ففي نصفه نصفها ، فإذا سار أربعة فراسخ يتحقق السفر ، ويكون بحسب النص جلبا ، وقد مضى البحث حوله . قوله دام ظله : والأقوى . لاطلاق النص ، وقد يقال : إن الأحوط عدم الخروج لاستلزام الغرر ، والعاقل لا يقدم على المعاملة مع الجهل بحال السعر في البلد المتوجه إليه ، والقريب منه ، فلو أقدم تكون المعاوضة سفهية وباطلة ، خصوصا إذا أخبر الخارج كذبا عن سعر البلد . وتوهم إطلاق النص خصوصا للفرض الأخير ، غير تام ، ولكنه في غير الفرض الأخير يتم ، فإن الجهالة في المبيع ترتفع ، وإذا كان البائع عاقلا فإقدامه على السعر خارج البلد ، ربما كان لأجل الجهات المرغوب فيها ،
هامش
1 - الكافي 5 : 169 / 4 ، وسائل الشيعة 17 : 442 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 1 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 2 و 3 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 472 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني