تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ثالثها : أن يكون دون الأربعة فراسخ ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم ، بل هو سفر تجارة ،
شرح
وقوله ( عليه السلام ) : لا تلق ، ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل منه ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) أيضا : لا تلق ، ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى ( 2 ) معناه أنه لا تلق ، وإذا لقيت فلا تشتر ، وإذا اشتريت فلا تأكل ، وهذا يناسب الكراهة عرفا على الأظهر . قوله دام ظله : ثالثها . أما وجه الأول عدم صدقه بدون القصد ، فإن المخاطب هو الحاضر في البلد ، الخارج منه إلى ما دون المسافة ، ويكون خروجه للتجارة والارتزاق ، وهو المنصرف من الروايات ، ومنه يعلم وجه الشرط الثاني ، ويعلم انحلال الشرط الأول إلى شرطين ، كما لا يخفى . وأما وجه الثالث فلما ورد في النص عن منهال القصاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تلق ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن التلقي قال : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة وروحة قلت : فكم الغدوة والروحة ؟ قال :
هامش
1 - الكافي 5 : 168 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 2 . 2 - الفقيه 3 : 174 / 779 ، وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 3 .