تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
وإن كان الأظهر الكراهة ، وإنما يكره بشروط : أحدها : كون الخروج بقصد ذلك . ثانيها : تحقق مسمى الخروج من البلد .
شرح
نعم ، فيما زاد على الأربعة فراسخ ، وفيها ، فهو مكان آخر يعد الخارج مسافرا إلى التجارة ، وجالبا لمال التجارة إلى البلد ، ويختلف قيمة الأشياء بعد لحاظ هذه المسافة ، التي هي تحتاج إلى المؤونة الملحوظة في الأموال ، فلا بأس به . قوله دام ظله : الأظهر الكراهة . وذلك لتمامية السند ، لوجود أرباب الاجماع فيه وصحته إليهم ، ولذهاب الأمة إلى الممنوعية بالمعنى الأعم ، مستندين إليها ، أو ظاهرهم الاستناد إليها . ولم يحك من أحد نقل عدم الكراهة ، وما عن نهاية الإحكام باطل لما قال في ذيله : وليس حراما ، إجماعا ( 1 ) مع أنك عرفت ذهاب العظام إليها . ولأن اختلاف الموضوعات المنهي عنها في النصوص بنحو الترتب ، شاهد قوي على الكراهة ، فإن المقنن ليس من دأبه فرض العصيان .
هامش
1 - نهاية الإحكام 2 : 517 .