تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
والمشهور على الكراهة ، ويظهر من المحكي عن نهاية الإحكام ذهاب جمع إلى عدم الكراهة ( 1 ) . وبكل وجه ، وذلك لامكان الشبهة في السند ، وعدم تمامية الجبر ، فلا كراهة ، ولامكان تصحيحه ، ووجود النهي عن عنوان المعاملة وأثرها وهو جواز الأكل ، في النصوص ( 2 ) ، ولامكان دعوى ظهور النهي في المعاملة في التكليف محضا ، وما تعلق بعنوان الاشتراء ( 3 ) ليس يفيد الفساد لتعلقه بغير في غيره ، فيكون النهي ظاهرا في الحرمة ، ولوجود القرينة لا يستفاد منه البطلان ، ولامكان دعوى أن قضية الجمع بين المآثير المختلفة في الموضوعات المنهية ، هي الكراهة . ويمكن دعوى : أن المحرم هو عنوان تلقي الركبان ، والاشتراء ليس محرما ، ولكنه فاسد ، جمعا بينها ، ولك اختيار القول السادس ، أو السابع ، وهو حرمة التلقي ، أو الكراهة ، وصحة المعاملة ، وكون البائع بالخيار بعد الاطلاع على حدود القيم السوقية ، فإن العرف ينتقل من هذه المآثير إلى أن النهي لأجل وقوعهم في الغبن ، أو لصدق الغرر .
هامش
1 - نهاية الإحكام 2 : 517 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 2 و 3 . 3 - نفس المصدر .