وقيل : يحرم وإن صح البيع والشراء ، وهو الأحوط ،
شرح
ثم إن خصوصية السوم في البيع والشراء غير مصدقة ، وشرطية
الايمان غير مبرهنة ، ولعل ذلك يكشف عن استنادهم إلى غير هذه الروايات ،
ومثل الخصوصية المشار إليها خصوصية الرجل ، فإنها ملغاة أيضا ، واحتمال
كون المراد من النبوي الأخ النسبي لا يضر بظهوره بعد ملاحظة غيره .
وربما يمكن دعوى دلالة متن هذه الروايات على الكراهة ، بعد
الغض عما في سندها ، بأن تعليق الحكم على الرجل إشارة إلى أن هذا
التدخل خلاف الرجولية ، وهو المساعد للاعتبار ويقتضيه المناسبة بين
الحكم والموضوع .
قوله دام ظله : وقيل يحرم .
وهو قول جماعة كابن الجنيد ( 1 ) ، والشيخ في الخلاف ( 2 ) والتقي ( 3 ) ،
والقاضي ( 4 ) ، والسرائر ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) ، وعن الإسكافي ، بطلانها ( 7 ) ،
هامش
1 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 29 .
2 - الخلاف 3 : 172 ، المسألة 282 .
3 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 20 - 21 .
4 - نفس المصدر .
5 - السرائر 2 : 237 .
6 - الدروس الشرعية 3 : 179 ، جامع المقاصد 4 : 37 .
7 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 29 .