تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وقيل : يحرم وإن صح البيع والشراء ، وهو الأحوط ،
شرح
ثم إن خصوصية السوم في البيع والشراء غير مصدقة ، وشرطية الايمان غير مبرهنة ، ولعل ذلك يكشف عن استنادهم إلى غير هذه الروايات ، ومثل الخصوصية المشار إليها خصوصية الرجل ، فإنها ملغاة أيضا ، واحتمال كون المراد من النبوي الأخ النسبي لا يضر بظهوره بعد ملاحظة غيره . وربما يمكن دعوى دلالة متن هذه الروايات على الكراهة ، بعد الغض عما في سندها ، بأن تعليق الحكم على الرجل إشارة إلى أن هذا التدخل خلاف الرجولية ، وهو المساعد للاعتبار ويقتضيه المناسبة بين الحكم والموضوع . قوله دام ظله : وقيل يحرم . وهو قول جماعة كابن الجنيد ( 1 ) ، والشيخ في الخلاف ( 2 ) والتقي ( 3 ) ، والقاضي ( 4 ) ، والسرائر ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) ، وعن الإسكافي ، بطلانها ( 7 ) ،
هامش
1 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 29 . 2 - الخلاف 3 : 172 ، المسألة 282 . 3 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 20 - 21 . 4 - نفس المصدر . 5 - السرائر 2 : 237 . 6 - الدروس الشرعية 3 : 179 ، جامع المقاصد 4 : 37 . 7 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 29 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 468 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني