تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
ومن مرسلة مجمع البحرين : لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ( 1 ) . ويمكن دعوى عدم تمامية الكراهة فضلا عن الحرمة ، لأن ضعف السند لا ينجبر بعمل بعض القدماء ، خصوصا إذا كان من المحتمل تلقيهم الحكم من غير ما استندوا إليه كما هو كثير ، ولا تكون الشهرة قوية حتى يكشف بها رأي المعصوم ، أو الرواية التي تكون واضحة الدلالة . وما في الجواهر من : أن الأشد منه البيع على البيع ، المروي في المرسل عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) ، لا يخلو من غرابة ، لأنه مضافا إلى تحريف معنى السوم ، وما حكى عن الصحاح من اشتباهاته ، ومن خلط المعنى المجازي بالصحيح ، أن تحريك البائع إلى الفسخ والاستقالة ليس أشد ، لأن الأقربية إلى اللزوم ليست مناطه ، كما لا يخفى . وحمل النبوي على السوم بمعنى البيع ، وغيره على السوم بمعنى المقاولة ، غير صحيح . وبالجملة : ينبغي الدقة في الاستعمالات ، حتى لا يلزم الخلط ، فربما يستعمل البيع مجازا وتوسعا في المقاولة ، وربما ينعكس ويستعمل السوم فيه .
هامش
1 - مجمع البحرين 6 : 94 . 2 - جواهر الكلام 22 : 460 ، الفقيه 4 : 4 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 357 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 12 ، الحديث 12 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 467 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني