تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر ، وقيل بالحرمة ، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان البيع في المزايدة ،
ومنها : تلقي الركبان والقوافل ، واستقبالهم للبيع عليهم ، أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ،
شرح
قوله دام ظله : على الأظهر . وفاقا لجماعة ( 1 ) ، وخلافا لمثل الشيخ ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمقصود منه : جلب البيع بالمداخلة في مقاولة أخيه المسلم أو المؤمن . وهذا هو المراد من النبوي : لا يسوم الرجل على سوم أخيه ( 5 ) ومن رواية الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، وفيه : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم ( 6 ) .
هامش
1 - شرائع الاسلام 2 : 14 ، تذكرة الفقهاء 1 : 84 5 / السطر 29 ، اللمعة الدمشقية : 109 . 2 - النهاية : 374 ، المبسوط 2 : 160 . 3 - السرائر 2 : 235 . 4 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 525 / السطر 3 . 5 - هذه الرواية غير موجودة في الجوامع الروائية الإمامية وإن كانت موجودة في كتبهم الفقهية ، راجع المبسوط 2 : 160 ، السرائر 2 : 234 . لاحظ دعائم الاسلام 2 : 34 / 74 ، مسند أحمد بن حنبل 2 : 411 ، السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 345 . 6 - الفقيه 4 : 3 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 458 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 49 ، الحديث 3 .