ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر ، وقيل بالحرمة ، ولا يكون
منه الزيادة فيما إذا كان البيع في المزايدة ،
ومنها : تلقي الركبان والقوافل ،
واستقبالهم للبيع عليهم ، أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ،
شرح
قوله دام ظله : على الأظهر .
وفاقا لجماعة ( 1 ) ، وخلافا لمثل الشيخ ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والغنية ( 4 )
والمقصود منه : جلب البيع بالمداخلة في مقاولة أخيه المسلم أو
المؤمن .
وهذا هو المراد من النبوي : لا يسوم الرجل على سوم أخيه ( 5 ) ومن
رواية الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ،
وفيه : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم ( 6 ) .
هامش
1 - شرائع الاسلام 2 : 14 ، تذكرة الفقهاء 1 : 84 5 / السطر 29 ، اللمعة الدمشقية : 109 .
2 - النهاية : 374 ، المبسوط 2 : 160 .
3 - السرائر 2 : 235 .
4 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 525 / السطر 3 .
5 - هذه الرواية غير موجودة في الجوامع الروائية الإمامية وإن كانت موجودة في كتبهم
الفقهية ، راجع المبسوط 2 : 160 ، السرائر 2 : 234 . لاحظ دعائم الاسلام 2 : 34 / 74 ،
مسند أحمد بن حنبل 2 : 411 ، السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 345 .
6 - الفقيه 4 : 3 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 458 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ،
الباب 49 ، الحديث 3 .