تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ومنها : التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه ، ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
شرح
قوله دام ظله : إذا لم يحسنه . سواء كان ذلك تبرعا ، أو بالاستئجار من قبل المالكين ، أو للايفاء بتجارته ، والثاني هو المقصود هنا ظاهرا ، ولعله المراد من رواية الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مرسلا ، قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء ، وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا ممن لا ينبغي له أن يكيل ( 1 ) . وقد يشكل : إن عدم الاحسان في الماليات الموجب للاحتمال العقلائي على التضييع ، خلاف الاحتياط ، بل ممنوع ، فعليه تحمل الرواية على الصورة الثالثة ، مع القطع بالوفاء ، واحتمال تضييع ماله بإعطاء الزائد ، ومما يشهد على أنه الاحتمال العقلائي قولهم فيها : أنه لا يوفي . وكلمة لا ينبغي ليست صريحة في الجواز ، لاستعمالها في المحرمات ، كما في روايات الاستصحاب ( 2 ) ، فتدبر .
هامش
1 - الكافي 5 : 159 / 4 ، وسائل الشيعة 17 : 394 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 8 ، الحديث 1 . 2 - وسائل الشيعة 3 : 482 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 44 ، الحديث 1 .