تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ومنها : الدخول في السوق أولا والخروج منه آخرا ، ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ،
شرح
وما ورد عن الرضا ( عليه السلام ) حين مروره على هشام بن الحكم بائع السابري في الظلال : يا هشام إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل ( 1 ) أيضا يدل على ما ذكرناه . نعم ، إذا كان المشتري مقدما على المعيب لما تعلق غرضه بالأعم ، ويعامل معه على قيمة المعيب ، فتكون المعاملة صحيحة لازمة . قوله دام ظله : الدخول . بنحو التقييد ، فلو كان أول داخل فقط فلا كراهة ظاهرا . ويمكن دعوى ظهور الخبر في الحرمة ( 2 ) ، إلا أن اشتماله على خلاف ضرورة الاسلام من كون أبغض البقاع عند الله الأسواق يوهنه ، فلا تثبت الكراهة ، ويحتمل أن يكون المراد الأسواق الخاصة ، ويكون أول من دخل ، وآخر من خرج على الدوام عاصيا .
هامش
1 - الكافي 5 : 160 / 6 ، وسائل الشيعة 17 : 466 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 58 ، الحديث 1 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 468 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 60 ، الحديث 1 - 2 .