ومنها : الدخول في السوق أولا والخروج منه آخرا ، ومنها : مبايعة
الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ،
شرح
وما ورد عن الرضا ( عليه السلام ) حين مروره على هشام بن الحكم بائع
السابري في الظلال : يا هشام إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل ( 1 )
أيضا يدل على ما ذكرناه .
نعم ، إذا كان المشتري مقدما على المعيب لما تعلق غرضه بالأعم ،
ويعامل معه على قيمة المعيب ، فتكون المعاملة صحيحة لازمة .
قوله دام ظله : الدخول .
بنحو التقييد ، فلو كان أول داخل فقط فلا كراهة ظاهرا .
ويمكن دعوى ظهور الخبر في الحرمة ( 2 ) ، إلا أن اشتماله على
خلاف ضرورة الاسلام من كون أبغض البقاع عند الله الأسواق يوهنه ، فلا
تثبت الكراهة ، ويحتمل أن يكون المراد الأسواق الخاصة ، ويكون أول من
دخل ، وآخر من خرج على الدوام عاصيا .
هامش
1 - الكافي 5 : 160 / 6 ، وسائل الشيعة 17 : 466 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب
التجارة ، الباب 58 ، الحديث 1 .
2 - وسائل الشيعة 17 : 468 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 60 ، الحديث 1 - 2 .