تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وأما المكروهة فأمور : مدح البائع لمتاعه ، ومنها : ذم المشتري لما يشتريه ، ومنها : اليمين صادقا على البيع والشراء ، ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب ، ومنها : الربح على المؤمن إلا إذا كان الشراء للتجارة ، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم ، فإن ربح قوت اليوم منه غير مكروه ، أو للضرورة ، ومنها : الربح على من وعده بالاحسان إلا مع الضرورة ، ومنها : السوم ما بين الطلوعين ،
شرح
قوله دام ظله : يستتر فيه العيب . هذا هو المعروف بينهم ، ومن الممكن دعوى ممنوعيته ، لأنه أكل للمال بالباطل ، وما ورد في خيار العيب ( 1 ) ربما كان يختص بما إذا لم يكن المالك عامدا إلى ستره . وهذا هو الظاهر من رواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يشترين ، ولا يبيعن : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذم إذا اشترى ( 2 ) . وكون بعضها مكروها لا يكون قرينة بعد كون الربا محرما ، وبعد اقتضاء القواعد حرمته .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 . 2 - الكافي 5 : 150 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 383 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ، الحديث 2 .