تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
وتعارف القيد في الأخرى ( 1 ) لا يورث التقيد ، واختصاصها بالبيع غير معلوم بعد الاطلاق في رواية سماعة ( 2 ) ، وتعارف القيد المذكور في الأخرى ( 3 ) ، وقد ذكرنا المسألة في كتاب الإجارة ( 4 ) ، واشتراطها بالاستقالة ، لأجل أن الندامة لا تلازم رضاه بالإقالة ، لأنه خلاف شرفه ودينه ، وإذا لم يكن نادما فلا بد منها حتى يتحقق عنوان الإقالة . واعتبار كون المستقيل مسلما أو مؤمنا ، غير ثابت لما أشير إليه ، إلا أن ظهور القيد هنا قوي في التقييد ، فكأن هذا القيد أولى بالذكر مما صنعه الماتن تبعا لغيره . ومما ذكرناه : يظهر وجه النظر في سائر القيود المذكورة في المتون تبعا للنصوص ، على أن إلغاء الخصوصية هنا غير بعيد جدا .
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 385 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 5 . 2 - الخصال : 224 / 55 ، وسائل الشيعة 17 : 387 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 ، الحديث 5 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 385 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 ، الحديث 1 و 2 و 4 . 4 - كتاب الإجارة للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقود ) .