تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
مسألة 22 : للتجارة والتكسب آداب مستحبة ومكروهة ، أما المستحبة فأهمها : الاجمال في الطلب ، والاقتصاد فيه ، بحيث لا يكون مضيعا ولا حريصا . ومنها : إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله . ومنها : التسوية بين المبتاعين في السعر ، فلا يفرق بين المماكس وغيره ، بأن يقلل الثمن للأول ويزيده للثاني ، نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ، ونحو ذلك ظاهرا . ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا .
شرح
قوله دام ظله : آداب . استحباب هذه المذكورات وغيرها المزبور في المفصلات وكراهتها شرعا إلا بعضا منها ، غير معلوم . نعم ، بناء على إثباتها بأدلة التسامح ( 1 ) فلا يبعد ، خصوصا على القول بشمولها لفتوى الفقيه الذي لا يكون سندها إلا الرواية دون الفتوى المستندة إلى القواعد . قوله دام ظله : إقالة النادم . كونها من الآداب مبني على عدم كونها من المعاملات كالبيع ، ومثلها الفسخ . ثم إن اشتراط الندامة مشكل بعد إطلاق بعض الروايات ( 2 ) ،
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 80 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 18 . 2 - الكافي 5 : 153 / 16 ، وسائل الشيعة 17 : 386 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 ، الحديث 2 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 461 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني