بعنوانها لا بعنوان التصرف في مال الغير ، فكون نفس المعاملة الربوية
محرمة ، غير معلوم ، ولا سيما على مختار جماعة ، من صحة أصل
المعاملة ( 1 ) ، كما لا يخفى .
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 334 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 460 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني