كموارد الشك في أن المعاملة ربوية ، بناء على حرمة نفس المعاملة أيضا ، كما
هو كذلك على الأحوط .
شرح
عليه إلا التجري ، وإن تبين أنه الصحيح الحرام فلا شئ عليه إلا التوبة ،
وإن تبين أنه الفاسد الحلال ، فإن كان من موارد المقبوض المغصوب فعليه
أحكامه ، وإن كان من موارد المقبوض المرضي تقديرا فلا شئ عليه إلا
التجري ، وإن تبين أنه الفاسد الحرام فقد علم حكمه مما أشير إليه .
قوله دام ظله : ربوية .
لا يبعد ظهور الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) في : أنه محرم تكليفا كالقمار ، بل
لو كان المحرم فيه التصرف في مال الغير كسائر المعاملات الفاسدة ، فلا
وجه لقوله تعالى : ( فأذنوا بحرب من الله . . . ) ( 3 ) ولا سيما لو كان من
الموارد الحاصل فيها الطيب التقديري .
وقد يشكل : بأن المحرم - الذي لا يبعد كونه أشد من عشرين
زنية ( 4 ) ، بل ثلاثين زنية ( 5 ) كما يأتي - في الكتاب ، هو الربا وهو الزيادة
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 275 - 279 .
2 - وسائل الشيعة 18 : 117 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 .
3 - البقرة ( 2 ) : 279 .
4 - وسائل الشيعة 18 : 119 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 ، الحديث 6 و 22 .
5 - وسائل الشيعة 18 : 118 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 ، الحديث 5 .