بعنوانها لا بعنوان التصرف في مال الغير ، فكون نفس المعاملة الربوية محرمة ، غير معلوم ، ولا سيما على مختار جماعة ، من صحة أصل المعاملة ( 1 ) ، كما لا يخفى . 1 - جواهر الكلام 23 : 334 .