تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
والقدر اللازم : أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها ، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشك في الصحة والفساد فقط ،
شرح
قوله دام ظله : ولو عن تقليد . لا وجه له بعد إمكان الاحتياط ، نعم إذا لم يمكن ذلك يجب التعلم ، وهو الأعم من الاجتهاد . ويمكن دعوى وجوبه مطلقا ، لما تقرر منا من : أن حجية العلم كحجية غيره في الحاجة إلى الامضاء ، لامكان سلبها عنه ( 1 ) ، ومقتضى إطلاق هذه المآثير عدم حجية العلم بعدم التورط في الحرام ، فتأمل . ثم إن وجوب التعلم يختص بمورد يحتمل فيه الحكم الالزامي ، كما في التقليد أيضا ولو لأجل التشريع ، وقد مر البحث حوله في كتاب التقليد ( 2 ) . قوله : ولو بعد إيقاعها . وذلك ، لأن العقل الحاكم في المسألة يرى كفاية الحجة الشرعية ، ومنها التقليد ، فالمعذر عن احتمال مخالفة الواقع ، أنحاء ، والكل في نظره بنسبة واحدة ، فلا حاجة إلى الاجتهاد .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 6 : 20 - 21 . 2 - مباحث الاجتهاد والتقليد من مستند تحرير الوسيلة مفقودة .