تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
حال تخلف المأتي به عن الواقع ( 1 ) ، فيعاقب مرتين ، والحق عدم وجوبه ، على ما تقرر في مقامه ( 2 ) . نعم ، يصح العقوبة على الواقع مع الجهل الذي ليس عذرا ، وما ورد من الترغيب إلى التعلم ( 3 ) لا يدل على أكثر منه وإمكان الحمل على النفسي لا يكفي بعد عدم مساعدة العرف فهما . وتوهم الاستحباب النفسي مطلقا أو في خصوص الصورة الآتية ، لا يتم حسب ظواهر المآثير . وبالجملة : إذا كان المتاجر في بلد يعلم المشتري أحكام التجارة ، فلا يجب عليه التعلم إلا إذا احتمل تخلفه عن علمه ، فالمقدار اللازم هو ما إذا احتمل وقوعه في الخلاف ، فكما لا يجب على البقال تعلم أحكام الربا ، لعدم ابتلائه به ، كذلك لا يجب على العالم بعدم الابتلاء ، بخلاف الواقع المنجز المستلزم للعقاب .
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 229 . 2 - تحريرات في الأصول 3 : 87 - 90 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 381 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 456 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني