تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
نعم ، لا بأس بأخذها على الأمور غير الواجبة ، كما تقدم في غسل الميت .
شرح
التحرك من قبله ، بل الأوامر كلها توصلية يتسامح والاختلاف في التعلقات ، فلا تكون العبادة عبادة إلا بصلاحية الذات والقصد ، فلو عبد الله لما أمره الأب ، والأمر بالمعروف ، ولغير ذلك من البواعث المختلفة ، صحت عبادته ، ولا دليل على تقوم الصحة بالأمر ، ولا بمضرية التحرك من قبل الأمر الآخر بأبعادها . ولكنه مع ذلك كله تكون المعاوضات - لعدم مشروعيتها إلا في مواضع معلومة عند العقلاء - باطلة في المقام ، وفي المسائل الآتية أيضا ، وليس مجرد إمكان الاسراء كاف في صحة سريان عناوين المعاملات في جميع المواضيع . ومما حصلنا يظهر بطلان الإجارة في صلاة الاستئجار ، وصومه ، وحجه ، وغير ذلك ، وقد فصلنا البحث حوله في كتاب الصلاة ، من كتابنا الكبير ( 1 ) وفي هذا المختصر لا وجه للإعادة . قوله دام ظله : لا بأس . قد عرفت وجه الاشكال في صحة المعاوضة على الأمور اللاحقة ( 2 ) ، غير ذات المالية إلا بالتقييد .
هامش
1 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مباحث كتاب الصلاة من تحريرات في الفقه . 2 - تقدم في الصفحة 443 وما بعدها .