وأما تعليم القرآن فضلا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك ،
فلا بأس بأخذها عليه .
شرح
قوله دام ظله : فلا بأس .
ولعله يشمل نفي الكراهة ، كما عن القواعد ( 1 ) والارشاد ( 2 ) .
وعن الاستبصار : أنه حرام مع الشرط ( 3 ) وتبعه العلامة في
التذكرة ( 4 ) ، وعن بعضهم : إطلاق الحكم بالتحريم ( 5 ) ، وفي المسألة
أقوال أخر ( 6 ) .
والمشهور ، بل المدعى عليه الاجماع ( 7 ) ، هو الجواز ، وهو في محل
الضعف ، مع أنه لا حاجة إليه .
والأخبار مختلفة ، ففي طائفة منها ما هو الصريح في الجواز بلا
كراهة ، مثل رواية الفضل بن أبي قرة ( 8 ) ، وفي أخرى ما هو كالنص في
هامش
1 - قواعد الأحكام 1 : 230 / السطر 8 .
2 - إرشاد الأذهان 1 : 358 .
3 - الإستبصار 3 : 65 - 66 .
4 - تذكرة الفقهاء 2 : 299 / السطر 39 .
5 - الكافي في الفقه ، الحلبي : 283 .
6 - مفتاح الكرامة 4 : 84 / السطر 6 وما بعده .
7 - السرائر 2 : 223 ، مفتاح الكرامة 4 : 86 / السطر 3 .
8 - الكافي 5 : 121 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 154 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 29 ، الحديث 2 .