نعم لو كان الغش بإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب
وفضة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة .
شرح
عادة من إخلاصه .
وفي كونه من الغش ، إشكال ، لأنه قد يعتبر كونه مما لا يعلم إلا من
قبل البائع أو الخبير المتضلع ، وذلك في غير هذا الفرض يستلزم الغرر ،
لأنه يرتفع بالمشاهدة ، وعند ذلك يكون البيع باطلا لجهة أخرى .
اللهم إلا أن يقال : بأن ذلك غش في البيع الفاسد ، وليس من شرائط
حرمته صحة البيع ، بل ولا إثباته الخيار ، لأنه لو غش في المبيع يسيرا
فإنه لا يورث الخيار عرفا وإن كان محرما شرعا .
قوله دام ظله : فسد .
إذا كانت المعاوضة شخصية ، ولو كانت كلية فالوفاء فاسد دونها ،
وهكذا في الفروض السابقة ، والوجه في المسألتين واضح لا يحتاج إلى
التأمل .