تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
نعم لو كان الغش بإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب وفضة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة .
شرح
عادة من إخلاصه . وفي كونه من الغش ، إشكال ، لأنه قد يعتبر كونه مما لا يعلم إلا من قبل البائع أو الخبير المتضلع ، وذلك في غير هذا الفرض يستلزم الغرر ، لأنه يرتفع بالمشاهدة ، وعند ذلك يكون البيع باطلا لجهة أخرى . اللهم إلا أن يقال : بأن ذلك غش في البيع الفاسد ، وليس من شرائط حرمته صحة البيع ، بل ولا إثباته الخيار ، لأنه لو غش في المبيع يسيرا فإنه لا يورث الخيار عرفا وإن كان محرما شرعا . قوله دام ظله : فسد . إذا كانت المعاوضة شخصية ، ولو كانت كلية فالوفاء فاسد دونها ، وهكذا في الفروض السابقة ، والوجه في المسألتين واضح لا يحتاج إلى التأمل .