تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
مسألة 17 : يحرم الغش
شرح
قوله دام ظله : يحرم . على المعروف بينهم ، وعليه النصوص ، ففي معتبرة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لرجل يبيع التمر : يا فلان ، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم ؟ ! ( 1 ) . وقد يشكل الحكم ، لأجل أن ما صح سنده غير تامة دلالته وبالعكس ، خصوصا إذا كانت المعاملة صحيحة . نعم ، إذا قلنا : بأن بيع المغشوش باطل وهو منهي أو فيه الغرر فيكون فاسدا فالتحريم مناسب ، أو يقال : بأن الغش محرم وإن لم يتفق التجارة بالمغشوش ، كان لذلك أيضا وجه ، وهو مساعدة بعض النصوص في المسألة ، ففي معتبرة السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يشاب اللبن بالماء للبيع ( 2 ) . ومثلها غيرها مما يدل على ذلك ( 3 ) ، وسيأتي زيادة توضيح إن شاء الله تعالى .
هامش
1 - الكافي 5 : 160 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 279 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 86 ، الحديث 2 . 2 - الكافي 5 : 160 / 5 ، وسائل الشيعة 17 : 280 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 86 ، الحديث 4 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 279 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 86 .