مسألة 17 : يحرم الغش
شرح
قوله دام ظله : يحرم .
على المعروف بينهم ، وعليه النصوص ، ففي معتبرة هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لرجل يبيع التمر : يا فلان ، أما
علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم ؟ ! ( 1 ) .
وقد يشكل الحكم ، لأجل أن ما صح سنده غير تامة دلالته
وبالعكس ، خصوصا إذا كانت المعاملة صحيحة .
نعم ، إذا قلنا : بأن بيع المغشوش باطل وهو منهي أو فيه الغرر فيكون
فاسدا فالتحريم مناسب ، أو يقال : بأن الغش محرم وإن لم يتفق التجارة
بالمغشوش ، كان لذلك أيضا وجه ، وهو مساعدة بعض النصوص في
المسألة ، ففي معتبرة السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
أن يشاب اللبن بالماء للبيع ( 2 ) . ومثلها غيرها مما يدل على ذلك ( 3 ) ، وسيأتي
زيادة توضيح إن شاء الله تعالى .
هامش
1 - الكافي 5 : 160 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 279 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 86 ، الحديث 2 .
2 - الكافي 5 : 160 / 5 ، وسائل الشيعة 17 : 280 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 86 ، الحديث 4 .
3 - وسائل الشيعة 17 : 279 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 86 .