شرح
الاستفادة عن سائر العقود ، وهكذا الصلح ، وغيره .
والخلط بين المعتبرات المنجزة العقلائية ، وبين الاعتبارات
التقديرية المستحسنة التي كان يليق اعتبارها ، أوقعهم في هذه المهالك ،
مع بعض الأخلاط الأخر .
وبالجملة : ظاهرهم تحريم العوض من غير النظر إلى العناوين
المنطبقة عليه ، وحيث لا إطلاق لمعاقد الاجماعات المدعاة ، بل فيها
الموهنات ، فالقول بجواز أخذ العوض في الصور المذكورة قوي .
بل في المسألة بعض روايات تدل على جوازه ، وحملها على خلاف
ظاهرها بلا وجه .
ففي مصححة محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) : أنه كتب
إليه : رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي
وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له
قبله حق إن شاء الله ( 1 ) .
وسيأتي الكلام في الروايات الأخر ، التي يمكن دعوى استفادة حرمة
مطلق العوض بإلغاء الخصوصية . هذا تمام الكلام فيما هو الخارج عن
هامش
1 - التهذيب 9 : 215 / 850 ، وسائل الشيعة 19 : 402 ، كتاب الوصايا ، الباب 70 ،
الحديث 1 .