تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
الاستفادة عن سائر العقود ، وهكذا الصلح ، وغيره . والخلط بين المعتبرات المنجزة العقلائية ، وبين الاعتبارات التقديرية المستحسنة التي كان يليق اعتبارها ، أوقعهم في هذه المهالك ، مع بعض الأخلاط الأخر . وبالجملة : ظاهرهم تحريم العوض من غير النظر إلى العناوين المنطبقة عليه ، وحيث لا إطلاق لمعاقد الاجماعات المدعاة ، بل فيها الموهنات ، فالقول بجواز أخذ العوض في الصور المذكورة قوي . بل في المسألة بعض روايات تدل على جوازه ، وحملها على خلاف ظاهرها بلا وجه . ففي مصححة محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) : أنه كتب إليه : رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله ( 1 ) . وسيأتي الكلام في الروايات الأخر ، التي يمكن دعوى استفادة حرمة مطلق العوض بإلغاء الخصوصية . هذا تمام الكلام فيما هو الخارج عن
هامش
1 - التهذيب 9 : 215 / 850 ، وسائل الشيعة 19 : 402 ، كتاب الوصايا ، الباب 70 ، الحديث 1 .