تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
مسألة 18 : يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله عينا ، بل ولو كفائيا ،
شرح
قوله دام ظله : يحرم . وضعا على المشهور ، بل ادعى عليه الرياض الاجماع ، وحاكيا عن جماعة ( 1 ) ، وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه ( 2 ) وهو الموافق لما تقرر عندنا في الكتاب الكبير ، إذا كان المراد من الأجرة المجعول في الإجارة ، لا مطلق العوض ، ومنها الجعل في الجعالة ، ومثلها عندي - على إشكال في كبراها - الإباحة بالعوض . وأما أخذ العوض في الشروط البدوية ، بناء على صحتها ، أو في ضمن العقود اللازمة ، بل والجائزة ، فهو عندي جائز ، وذلك لعدم تمامية الوجوه المذكورة في الكتب المفصلة ، وقد تعرضنا لها في المكاسب المحرمة ، وفي صلاة الاستئجار ، وفي قضاء الولي ( 3 ) . والوجه الوحيد فيها هو : أن لكل معاملة مصب خاص ، معلوم الحدود عند العرف والعقلاء ، ولا يجوز التوصل إلى العقل في الاستنتاج منها حتى يدخل البيع في مورد الإجارة وبالعكس ، والوكالة في مورد
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 505 / السطر 27 . 2 - جواهر الكلام 22 : 116 . 3 - مما يؤسف له فقدان هذه المباحث من مؤلفات المؤلف ( قدس سره ) .