ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم ،
شرح
فاسقين وغاصبين حقوق الفقهاء والمجتهدين ، فهو خارج من هذه المآثير ( 1 ) .
نعم ، إذا كان مظهرا للتشيع ، ومبدعا للأحكام الكافرة ومضيعا للقوانين الحقة ،
فهو داخل في حكم هذه المسألة بحكم العقل .
ويندفع ذلك بالعمومات ( 2 ) ، بعد اقتضاء المناسبة بين الحكم
والموضوع ذلك ، كما هو الظاهر .
قوله مد ظله : مقيدا .
مقتضى إطلاق هذه العبارة ممنوعيته وإن لم يلزم منه صدق العون ،
وأنه من أعوان الظلمة .
وهذا هو قضية رواية يعقوب بن يزيد ، عن ابن بنت الوليد بن صبيح
الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره
الله يوم القيامة خنزيرا ( 3 ) ويمثله الحواشي فإنهم لا يعدون أعوانا .
ولكنه ورد في المعتبرة قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما اقترب عبد من
سلطان جائر إلا تباعد من الله ، ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه ، ولا كثر تبعه إلا
هامش
1 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 154 - 156 .
2 - وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 .
3 - تهذيب الأحكام 6 : 329 / 913 ، وسائل الشيعة 17 : 180 ، كتاب التجارة ، أبواب
ما يكتسب به ، الباب 42 ، الحديث 9 .