تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وأما معونتهم في غير المحرمات ، فالظاهر جوازه ما لم يعد من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم ،
شرح
أو حملها على الصورة السابقة ، أو سقوطها رأسا ، لأن منشأ الاعراض يمكن أن يكون وجود القرائن المورثة للاجمال ، كما لا يخفى ، أو بعض جهات أخر في سندها . نعم ، مقتضى بعض الروايات ( 1 ) ، وحكم العقل بلزوم دفع الظلم ، وجوب الاعراض عنهم ، الموجب لسقوطهم ، وهذا ما لا يحصل إلا بالاتفاق . ولعمري إن اشتهار الفتوى بالجواز ، وترغيب الناس إلى أمورهم لبعض المصالح المتوهمة ، أوقعهم فيما وقعوا فيه ، وابتلوا بالبليات المدهشة إلى يوم القيامة ، ولو كانوا متأملين في هذه المسألة وما ورد فيها ، لما بقي لهم شبهة في حرمة العشرة معهم إلا في بعض المواضع الخاصة مما كان التابعون قليلين ، وإلى ما ذكر أشير في المآثير ( 2 ) . قوله مد ظله : ما لم يعد من أعوانهم . للنصوص الخاصة ، ففي معتبرة ابن أبي يعفور ، قال : كنت عند
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 ، الحديث 1 - 2 . 2 - الكافي 5 : 106 / 4 ، وسائل الشيعة 17 : 199 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 47 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 406 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني