تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح

الثانية : مسألة إعانة الظالمين المشغولين بالظلم

كالحكومات الجائرة وأمثالهم - ولو كانوا شيعة - في ظلمهم وتعديهم على الناس ، من غصب الأموال ، وقتل الأنفس ، وهتك الأعراض ، وهذا هو المحرم للجهتين ، بناء على معقوليته فيما كان بين العنوانين عموما مطلقا ، وهو القدر المتيقن من الروايات الواردة في المسألة ( 1 ) . ومن الظلم غصب الخلافة ، ولعل المقصود من بعض الروايات المطلقة الفرض الأخير ، لعدم تنافيه مع الاطلاق .

الثالثة : معونة الظالمين في غير الظلم وسائر المحرمات

والمعروف هو الجواز ، لعدم الدليل ، وللزوم بعض الاشكالات ، ولاستلزامه الصعوبة في الدين ، ولمنافاته لما دل على مجاملتهم ، وحسن العشرة معهم ، وجلب قلوبهم ، كي يقولوا : رحم الله جعفر بن محمد ، ما أحسن ما كان يؤدب به أصحابه ( 2 ) . وما ورد من المطلقات غير معمول به ، فيدور الأمر بين الأخذ بإطلاقها ،
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 . 2 - وسائل الشيعة 8 : 430 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 75 ، الحديث 1 و 12 : 5 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 1 ، الحديث 2 .