شرح
وأن يكون المقصود إعانتهم في ظلمهم ، وهو غصب الحكومة وإن لم
يكن من أعوانهم الاصطلاحي .
وأن يكون المقصود الدخول في الأمور المرتبطة بهم ، بحيث يعد من
عمالهم وأعوانهم .والذي هو التحقيق : إن ها هنا مسائل :
الأولى : مسألة حرمة الإعانة على الإثم
ولو كان الإثم ظلما ، كما يظهر من الكتاب ( إن الشرك لظلم عظيم ) ( 1 )
ويكون المراد من الظالمين المتلبسين بالمبدأ ، من غير حصول الكثرة ،
والحرفة فيه .
والحق : أنها محرمة بالكتاب ( 2 ) ، ويساعده الاتفاق والعقل في
الجملة ، ويدل عليه بعض الأخبار ( 3 ) ، على إشكال فيه ، وهو مقتضى الأدلة
الدالة على وجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فإن العرف يفهم
منها حرمة الإعانة عليه .
هامش
1 - لقمان ( 31 ) : 13 .
2 - المائدة ( 5 ) : 2 .
3 - وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 .