تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
وأن يكون المقصود إعانتهم في ظلمهم ، وهو غصب الحكومة وإن لم يكن من أعوانهم الاصطلاحي . وأن يكون المقصود الدخول في الأمور المرتبطة بهم ، بحيث يعد من عمالهم وأعوانهم .والذي هو التحقيق : إن ها هنا مسائل : الأولى : مسألة حرمة الإعانة على الإثم ولو كان الإثم ظلما ، كما يظهر من الكتاب ( إن الشرك لظلم عظيم ) ( 1 ) ويكون المراد من الظالمين المتلبسين بالمبدأ ، من غير حصول الكثرة ، والحرفة فيه . والحق : أنها محرمة بالكتاب ( 2 ) ، ويساعده الاتفاق والعقل في الجملة ، ويدل عليه بعض الأخبار ( 3 ) ، على إشكال فيه ، وهو مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فإن العرف يفهم منها حرمة الإعانة عليه .
هامش
1 - لقمان ( 31 ) : 13 . 2 - المائدة ( 5 ) : 2 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 .