ويجوز تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار ، والأوراد ونحوها ولو مع
التجسيم ،
شرح
تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه ( 1 ) على محرمية النقش ( 2 ) ،
غير تام ، لما في السند إشكال ، لاشتراك أبي العباس ، ولأن من المحتمل كونها
زاجرة عن النسبة الباطلة إلى النبي ( عليه السلام ) ، وهو سليمان من غير النظر إلى
حكم المنسوب ، من الكراهة والحرمة ، كما في نسبة الولد إلى الحق
تعالى .
قوله مد ظله : ويجوز تصوير .
بالاتفاق على ما يستظهر ، خلافا لجماعة ممن لا يضر خلافهم .
ولعمري إن المسألة من حيث الروايات واضحة ، اللهم إلا أن يقال
بإطلاقات الأخبار العامة ( 3 ) ، وعدم دلالة الروايات الخاصة ( 4 ) على جواز
الايجاد ، فإن الوجود غير مبغوض ، بخلاف الايجاد ، وما عرفت من
هامش
1 - الكافي 6 : 527 / 7 ، وسائل الشيعة 17 : 295 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 94 ، الحديث 1 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 23 / السطر 21 .
3 - وسائل الشيعة 5 : 303 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 3 .
4 - وسائل الشيعة 17 : 295 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 94 ،
الحديث 1 - 3 .