تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ويجوز تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار ، والأوراد ونحوها ولو مع التجسيم ،
شرح
تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه ( 1 ) على محرمية النقش ( 2 ) ، غير تام ، لما في السند إشكال ، لاشتراك أبي العباس ، ولأن من المحتمل كونها زاجرة عن النسبة الباطلة إلى النبي ( عليه السلام ) ، وهو سليمان من غير النظر إلى حكم المنسوب ، من الكراهة والحرمة ، كما في نسبة الولد إلى الحق تعالى . قوله مد ظله : ويجوز تصوير . بالاتفاق على ما يستظهر ، خلافا لجماعة ممن لا يضر خلافهم . ولعمري إن المسألة من حيث الروايات واضحة ، اللهم إلا أن يقال بإطلاقات الأخبار العامة ( 3 ) ، وعدم دلالة الروايات الخاصة ( 4 ) على جواز الايجاد ، فإن الوجود غير مبغوض ، بخلاف الايجاد ، وما عرفت من
هامش
1 - الكافي 6 : 527 / 7 ، وسائل الشيعة 17 : 295 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 94 ، الحديث 1 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 23 / السطر 21 . 3 - وسائل الشيعة 5 : 303 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 3 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 295 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 94 ، الحديث 1 - 3 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 380 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني