تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسمة ، يحرم التكسب به ، وأخذ الأجرة عليه ، هذا كله في عمل الصور . وأما بيعها ، واقتناؤها واستعمالها ، والنظر إليها ، فالأقوى جواز ذلك كله حتى المجسمات .
شرح
المجسمة الصادرة عن المكائن الحديثة ، فتدبر . قوله مد ظله : يحرم التكسب . بلا إشكال للنبوي المذكور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( 1 ) وأنت خبير بقصوره عن إثبات الحرمة التكليفية لعنوان الكسب ، فصيرورته أجيرا للعمل المذكور ، أو بيعه ما صنعه ، ليس من المحرمات ، نعم ، يحرم ثمنه تكليفا ، ووضعا على ما عرفت . وربما يقال بالترتب في الأحكام الوضعية ، وتصويره يطلب من كتبنا الأصولية ( 2 ) . قوله مد ظله : جواز ذلك . وهو المشهور ، وقد حكي ( 3 ) عن الأردبيلي تحريم الاقتناء ( 4 ) ، لأن العرف يجد لملازمة بين الوجود والايجاد ، في المحبوبية والمبغوضية ، فما كان
هامش
1 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش 3 . 2 - تحريرات في الأصول 2 : 108 وما بعدها . 3 - جواهر الكلام 22 : 44 . 4 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 56 .