والأقوى جوازه مع عدم التجسيم ، وإن كان الأحوط تركه .
شرح
وأما غير ذلك مما يرجع إلى ذوق الانسان ، وحسن فكرته ، وظهور
قدرته ، فلا دليل قطعي على ممنوعيته .
ومما يشهد على جواز التجسيم هو ما يدل على جواز الاقتناء ( 1 ) ، فإن
التفكيك غير مساعد لفهم العرف قطعا ، كما سيأتي .
قوله مد ظله : جوازه .
وهو الظاهر من متون الأصحاب ، حيث قالوا بعد العنوان كعمل
الصور المجسمة ( 2 ) وسكتوا عن النقوش ، وليس سكوتهم نسيانا ، بل هم
لا يقولون بحرمة أزيد من الفرض الأول ، وإليه ذهب الجواهر بل يستظهر
منه أن الشهرة على خلاف التحريم ( 3 ) .
وقد اختار جمع حرمته ( 4 ) ، والدليل الوحيد هي الروايات الخاصة ،
بعد دعوى قصور العمومات عن شمولها ، مثل قوله ( عليه السلام ) : من صور صورة ( 5 )
أو من مثل مثالا ( 6 ) لأن موضوعهما الأخص ، أو هو المنصرف
هامش
1 - وسائل الشيعة 5 : 170 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 32 .
2 - شرائع الاسلام 2 : 4 ، قواعد الأحكام 1 : 120 / السطر 24 ، كفاية الأحكام : 85 / السطر 20 .
3 - جواهر الكلام 22 : 42 .
4 - المهذب 1 : 344 ، السرائر 2 : 215 ، الحدائق الناضرة 18 : 100 .
5 - وسائل الشيعة 17 : 297 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 94 ، الحديث 6 - 7 .
6 - وسائل الشيعة 5 : 306 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 3 ، الحديث 10 .