تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
مسألة 12 : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان ، والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الأحجار ، والفلزات ، والأخشاب ونحوها .
شرح
قوله مد ظله : يحرم . بالاتفاق ، وعليه الاجماعات المنقولة ( 1 ) ، بل والمحصلة ، ولا خلاف في الصورة الأولى ، وهي تجسيم ذوات الأرواح ، وهي القدر المتيقن من معاقدها ، وتلك المطلقات والنصوص الواردة في المسألة أو المهملات ( 2 ) وإلى زماننا لا مخالف لها ، إلا أن المحتمل ممنوعيتها في عصر اتخاذها أوثانا من دون الله تبارك وتعالى ، والقرينة المقامية كالكلامية في المانعية عن انعقاد الاطلاق ، وكما يصح أن يتكل المتكلم بها يصح بذاك أيضا بالضرورة ، فربما تكون الروايات في المسألة ناظرة إلى تلك المسألة . هذا ومناسبة الحكم والموضوع لا تقتضي في المقام إلا الكراهة ، ولعله يشير إلى هذه الجهة ما ورد من الأخبار المشتملة على الأمر بتوهين الصور ، وجعلها في الظهر ، والخلف ، والتحت ، ووطئها ( 3 ) ، وأن
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 54 ، مفتاح الكرامة 4 : 48 / السطر 16 ، جواهر الكلام 22 : 41 . 2 - لاحظ وسائل الشيعة 5 : 303 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 3 و 17 : 295 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 94 . 3 - وسائل الشيعة 4 : 436 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 45 ، و 5 : 170 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 32 ، و 5 : 308 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 4 .