تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
الرأي ، مع أنها غير مشتملة على كلمة العذاب ومجرد التكليف أعم من الحرمة المقصودة ، كما لا يخفى . ولنعم ما أفاد الوالد المحقق - مد ظله في ابتداء المسألة ، من أن ظاهر طائفة من الأخبار بمناسبة الحكم والموضوع ، أن المراد بالتماثيل والصور فيها هي : تماثيل الأصنام التي كانت مورد العبادة ، لأنها مشتملة على التشديدات التي لا تناسب مطلق عمل المجسمة ، أو تنقيش الصور ، لأعظمية الكبائر منها ، وهي ليست من الكبائر رأسا ( 1 ) . ولكنه بعد ذلك التزم بحرمة عمل التجسيم على الاطلاق ( 2 ) ، فكأنه آخذ بأن هذه الأمور لا تضر بالاطلاقات ، وهو غير جيد . وسيأتي : أن الأمر يدور بين أمرين ، إما جواز عمل التصوير حتى التجسيم ، وإما حرمته حتى النقش ، وحرمة اقتنائه ، ضرورة أن التمثال والصور حسب الاستعمال واللغة ، أعم من المجسمات ، والتقييد المستهجن ممنوع ، فيكون القدر المتيقن منها ، ما صنع للعبادة ، أو لحفظ الآثار والعتائق إشعارا بشعائرية هذه الأمور في السلف الفاجر .
هامش
1 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 257 . 2 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 260 .