تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
وصحته ، وقد تؤدي إلى المنع عنه ، ومفاد المآثير يدور حول ذلك ( 1 ) . والعجب من الشيخ الأعظم حيث قال بعدم دلالة النواهي في هذه المسألة على الفساد ( 2 ) . وأنت خبير بأن الحمل المنهي عنه في المآثير ، وإن كان أعم من البيع ، ولكنه يورث فساد جميع أنحاء الحمل المعاوضي ، لمعلوميته من تلك المآثير ، بل في رواية السراد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أو رجل عنه ، قال : قلت له : إني أبيع السلاح ، قال : فقال : لاتبعه في فتنة ( 3 ) ، ما يورث الفساد على القاعدة كما ترى . ومثله رواية الصدوق ، في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ( 4 ) . ومما ذكرنا يظهر الوجه في سائر الفروع المذكورة في المسألة . ولو قيل : العدول عن مقتضى الأخبار ، بحكم العقل غير جائز ، لأن هذه
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 101 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 20 / السطر 4 . 3 - الكافي 5 : 113 / 4 ، وسائل الشيعة 17 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 4 . 4 - الفقيه 4 : 257 / 821 ، وسائل الشيعة 17 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 7 .