شرح
وصحته ، وقد تؤدي إلى المنع عنه ، ومفاد المآثير يدور حول ذلك ( 1 ) .
والعجب من الشيخ الأعظم حيث قال بعدم دلالة النواهي في هذه
المسألة على الفساد ( 2 ) .
وأنت خبير بأن الحمل المنهي عنه في المآثير ، وإن كان أعم من
البيع ، ولكنه يورث فساد جميع أنحاء الحمل المعاوضي ، لمعلوميته من تلك
المآثير ، بل في رواية السراد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أو رجل عنه ، قال : قلت
له : إني أبيع السلاح ، قال : فقال : لاتبعه في فتنة ( 3 ) ، ما يورث الفساد على
القاعدة كما ترى .
ومثله رواية الصدوق ، في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ( 4 ) .
ومما ذكرنا يظهر الوجه في سائر الفروع المذكورة في المسألة .
ولو قيل : العدول عن مقتضى الأخبار ، بحكم العقل غير جائز ، لأن هذه
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 101 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 20 / السطر 4 .
3 - الكافي 5 : 113 / 4 ، وسائل الشيعة 17 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 8 ، الحديث 4 .
4 - الفقيه 4 : 257 / 821 ، وسائل الشيعة 17 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 8 ، الحديث 7 .