تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
عدم إمكان الالتزام بجميع المدلول ، وخصوصا بعد معارضته بما يدل على جواز ذلك ، كما عرفت في صحيحة ابن أذينة ( 1 ) . وحديث حرمة المعاونة على الإثم لا يشمل جميع المعدات المطلقة ، والأسباب الناقصة الدخيلة ، بل هي تختص بطائفة خاصة وهي التي وقع في تتميم الإثم الذي أراد الإثم إتيانه . وأما إعطاء الشراب مع اشتراط الشرب ليس عرفا من المعاونة ، ومجرد كونها أسوأ حالا لا يكفي ، لأنه مما لا يفتى به ، كما في مثل ظهور الرجال عراة عند النساء ، فتدبر . فعليه لا وجه لصرف النظر عن النصوص الصحيحة الصريحة ، في جواز بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعها خمرا ( 2 ) ، وجواز بيع الخشب لمن يصنعه برابط ( 3 ) . بل ، لنا قلب الدليل ، وجعل هذه الروايات قرينة قطعية على أن المسألة ليست على ما يظهر من تلك المآثير ، فلا تغفل ولا تخلط .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 361 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 229 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 . 3 - الكافي 5 : 226 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 367 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني