تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
والأمر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين ، وليس لغيره الاستبداد بذلك .
شرح
إليه الشهيد ، بل أفتى به من ممنوعية بيع السلاح منهم ( 1 ) ، غير بعيد ، خصوصا بعدما أفاد من ترتب التقوية قهرا عليه ، ضرورة أن المسلمين إذا وقفوا على أهمية مواقفهم الحربية ، يخافون منهم ، وذلك يؤدي إلى وقوع الفساد في حومتهم ، وإلى مفاسد أخر والتي لا بد من مراعاتها . وما ورد من تجويز ذلك حال الهدنة ( 2 ) أو مطلقا ( 3 ) ، محمول بالضرورة على صور مخصوصة ، مع مراعاة الجهات الكثيرة . والمراد من السلاح هو سلاح كل عصر ، والمقصود من أعداء الدين أعم من الهاجمين على المملكة الاسلامية وإن لم يكونوا كذلك . قوله مد ظله : والي المسلمين . والمتصدي لحفظ مصالحهم ولو كان من الجائرين ، إذا كان التصدي بإذن المجتهد العادل . فبالجملة : ملاحظة المصالح قد تؤدي إلى تجويز حمل السلاح إلى بلاد الكفر ، لعدم ترتب الفساد عليه ، ومقتضى العمومات حليته
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 35 / السطر 2 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 101 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 5 .