تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنه يجعله صليبا أو صنما ، بل وكذا بيع العنب ، والتمر ، والخشب ممن يعلم أنه يجعلها خمرا ، وآلة للقمار وللبرابط ، وإجارة المساكن لمن يعلم أنه يعمل فيها ما ذكر ، أو يبيعها وأمثال ذلك ، في وجه قوي ، والمسألة من جهة النصوص مشكلة جدا ، والظاهر أنها معللة .
شرح
الشبهات ، واضطراب المتن والفقرات ( 1 ) . قوله مد ظله : وكذا بيع الخشب . هذا هو مختاره ، ولا موافق له في المسألة ظاهرا إلا السيد صاحب الرياض ( 2 ) . والوجه فيه : أنه بعد المراجعة إلى الرواية الناهية عن بيع الخشب لمن يعلم أنه يجعله صلبانا ( 3 ) ، وبعد المراجعة إلى الأخبار الواردة في أن الشرع الأنور يضاد الخمر في جميع حلقات وجوده ، حتى نهى عن غرسها ، ولعن رسول الله كذا وكذا ( 4 ) ، يعلم : أن الخمر مبغوض الوجود ، والايجاد ، ومنهي كل ما يوصل إلى عمله ، ومحرم ذلك كله .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 292 ، الهامش 2 . 2 - رياض المسائل 1 : 500 / السطر 16 . 3 - الكافي 5 : 226 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 ، الحديث 1 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 224 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث 3 - 5 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 365 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني