تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
وكلمة فيباع إما معناه حتى يباع أو معناه التفريع ، وبيان الصدفة من دون تعلق الغرض به ، فإن كان الأول فيحرم الأجر وتحرم الإجارة ، وإن كان الثاني فالفرض الأول لازمه بالأولوية العرفية ، فيثبت الحكم قطعا ، فكونها مجملة في الاستعمال لا يورث سقوط الكشف القطعي الحاصل من التقديرين ، فتأمل . هذا ولكن الانصاف : إن كلمة فاء ظاهرة في الثاني ، وتكون الرواية معارضة بصحيح ابن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) سألت عن الرجل ، يؤاجر سفينته ودابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : لا بأس ( 1 ) . وقضية الجمع الالتزام بالكراهة الشديدة ، أو معاملة التعارض ، لإباء كلمة التحريم من الحمل على الكراهة ، بعد إلغاء الخصوصية ، والنتيجة هي الأخذ برواية ابن أذينة ، لتوافقها مع الكتاب ، بعد سقوط الشهرة بين المتأخرين عن المرجحية والمميزية ، فلا تغفل .
هامش
1 - الكافي 5 : 227 / 6 ، وسائل الشيعة 17 : 174 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 2 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 363 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني