تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
نعم ، دعوى استفادة العرف من حرمة الإعانة على الإثم ، حرمة هذه الأمور ( 1 ) ، بمكان من الامكان ، فتأمل ، ولكنه لا يورث فساد التجارة إلا على بعض المباني الفاسدة . وأما حرمته الوضعية فهي في ما نحن فيه ، وهو بيع العنب بشرط الصرف في المحرم ، ممنوعة إلا على القول بالسراية . نعم ، في خصوص الصليب ، والصنم يحرم ذلك للنص ، وهو موثق عمرو بن حريث ( 2 ) ، وصحيح ابن أذينة ( 3 ) . وأما إرجاع الشرط إلى القيد الداخل في مورد الانشاء ، فيكون المملوك ما لا يعد ملكا للبائع عرفا ، لأن ملكية الأعيان ليست ذات حيثيات وحصص حتى يكون الخمر في الدار ملكا غير مالية الخمر في البيت ،
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : 10 / السطر 23 . 2 - عن عمرو بن حريث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا . تهذيب الأحكام 6 : 373 / 1084 ، وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 ، الحديث 2 . 3 - عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به . وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال : لا . الكافي 5 : 226 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 361 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني