تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
مسألة 4 : لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة ، وأما الطاهر من الأبوال ،
شرح
قوله : لا إشكال . على المعروف بين المتعرضين ( 1 ) ، وذلك لتمامية المقتضي وعدم المانع ، إلا توهم شمول أدلة المنع عن بيع العذرة ، لأنها منها لغة ، كما يعرب عنه جمع الشيخ في الاستبصار بين أخبار تلك المسألة ، بحمل ما يدل على البأس بعذرة الانسان ، وما يدل على عدم البأس بعذرة غير الانسان ( 2 ) ، ويؤيد عموم الغة ما في أقرب الموارد ( 3 ) . وقد عرفت : أن قضية القواعد تعين العموم بما يدل على أن بيع العذرة سحت ولا تهافت بين تلك الروايات ( 4 ) . نعم لك دعوى : أن السيرة خصوصا في البلاد العربية - ولا سيما في الأعصار السابقة - على خلاف هذا الاطلاق ، ولا يمكن ردعها بمثله ، فيعلم أن الحكم هو الجواز .
هامش
1 - الخلاف 2 : 82 مسألة 310 من كتاب البيوع ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 38 - 39 ، جامع المقاصد 4 : 14 ، جواهر الكلام 22 / 19 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 4 ، المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 58 . 2 - الإستبصار 3 : 56 . 3 - أقرب الموارد 2 : 757 . 4 - تقدم في الصفحة 302 - 305 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 337 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني