تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وفي جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة ولو من دهنه ، إشكال ، لا يبعد الجواز ، بل لا يخلو من قوة [ القوة ممنوعة فلا يترك الاحتياط فيها ] .
شرح
قوله : لا يخلو من قوة . استشكل الوالد الأستاذ - مد ظله في القوة ومنعها ، فاحتاط في المسألة وقال في المكاسب المحرمة : ثم إن الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها وعلى أجزائها ، لقصور الأدلة ( 1 ) . انتهى ما أردنا نقله منه - دام ظله . والمسألة ليست من المسائل الاجماعية ، لعدم معروفيتها بين القدماء ، فدعوى الشيخ ( رحمه الله ) نفي الخلاف ( 2 ) لا تورث شيئا . وتوهم أن تقييد مورد الاجماع بذي النفس السائلة ، معناه اتفاقهم على جواز البيع في غيرها ، فاسد ، ضرورة أنه لأجل درجها في النجاسات فلا شهرة على جواز بيعها ، فالمتبع إطلاقات الأدلة ، والانصراف غير معلوم . واقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع ليست تامة ، بل في رواية البزنطي ( 3 ) ، تجويز الانتفاع والنهي عن بيعها ، فيعلم نفي الملازمة بمثلها
هامش
1 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 96 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 6 / السطر 10 . 3 - السرائر 3 : 573 ، وسائل الشيعة 24 : 72 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 30 ، الحديث 4 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 335 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني