تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
ليست عليها . وبعبارة أخرى : تارة يبيع الخبث ، وأخرى يبيع البول ، فإن باع الخبث فالثمن محرم ، وإلا فلا ، فليتأمل جيدا . وربما يرد على المصنف : أن منع المعاوضة في الأعيان النجسة ولو كانت ذوات منافع محللة مقصودة وعدم المنع هنا ، بلا وجه ، لاطلاق الدليلين وكون أحدهما متعرضا لعنوانها الذاتي ، والآخر للعنوان العرضي ، لا يوجب الفرق المزبور .