شرح
ليست عليها .
وبعبارة أخرى : تارة يبيع الخبث ، وأخرى يبيع البول ، فإن باع الخبث
فالثمن محرم ، وإلا فلا ، فليتأمل جيدا .
وربما يرد على المصنف : أن منع المعاوضة في الأعيان النجسة ولو
كانت ذوات منافع محللة مقصودة وعدم المنع هنا ، بلا وجه ، لاطلاق
الدليلين وكون أحدهما متعرضا لعنوانها الذاتي ، والآخر للعنوان العرضي ،
لا يوجب الفرق المزبور .