تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
مسألة 5 : لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير ، وكذا ما لا يقبله ، ولكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار ، بأن لا تكون منفعته المحللة المقصودة في حال الضرورة متوقفة على طهارته ، كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به بالاسراج وطلي السفن ، والصبغ والطين المتنجسين ، والصابون الذي لا يمكن تطهيره . وأما ما لا يقبل التطهير وكان الانتفاع به متوقفا على طهارته ، كالسكنجبين النجس ونحوه ، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه .
شرح
قوله : لا إشكال . اتفاقا وهذا هو مقتضى الأصل المتقدم ( 1 ) بعد قصور الأدلة العامة . اللهم إلا أن يتوهم : أن المتنجس من وجوه النجس الواردة في حديث تحف العقول ولكنه بمعزل عن التحقيق ، بل لو قلنا : بأن المتنجس ليس إلا نجسا لا يشمله الحديث ، مع ما عرفت في أصل الحكم في النجاسات . ثم إن وجه المسائل المشار إليها في المتن معلوم ، مما سبق . نعم ، بناء على اعتبار المنفعة النوعية في صحة البيع مثلا ، يشكل بيع الأدهان النجسة في المصارف النازلة ، ولو تم الحكم فيها ، فلا بأس ببيع السكنجبين لبعض المصارف اللازمة أحيانا .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 295 و 297 - 298 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 340 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني