شرح
المؤيد بتلك الاطلاقات ، ولا ينافيها قوله ( عليه السلام ) : هو الطهور ماؤه ، والحل
ميتته ( 1 ) .
ولعمري إن هذه الاطلاقات ليست في حد الاطلاقات الكلية
القانونية ، بل هي ناظرة إلى ما تعارف في عصر الصدور من أكل الميتة ،
ومنها ما لا يراعى فيه الشرائط الشرعية في تذكيته ، فتأمل .
والمراد من السمك الطافي : هو الذي يموت ويعلو الماء ، سواء كان
من المحلل أو المحرم .
ولو قلنا بقبول سائر الحيوانات البحرية التذكية ، فبيعها يجوز ، لأنها
ليست ميتة .
وظاهر الأصحاب في تلك المسألة نفي ذلك ، لعدم الأثر عليها ، وهو
ممنوع كما عرفت .
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 136 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 2 ، الحديث 4 .